أحمد بن عبد الرزاق الدويش
98
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
صبري ، وأردت تهديدها فقلت : أما الطلاق فلن أطلقك أبدا ، ولكن الحاجة الثانية تحرم علي ، وأعني بها : الجماع ، أي : يحرم علي جماعك ، بعد هذه الكلمة ندمت أنا وندمت هي . سماحة الرئيس : ما هو الحكم في هذه الكلمة وما هو الحل ؟ ج : إذا كان الواقع ما ذكر ، فجامع زوجتك وكفر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 12382 ) س : في لحظة غضب قلت لزوجتي : إذا ذهبت إلى جارتك تكوني محرمة علي ، واستمر هذا الوضع لفترة طويلة ولم تذهب إليها ، ولظروف صعبة لجارتها من المرض أو ما شابه ذلك تستدعي زيارة جارتها فسمحت لزوجتي بالذهاب إليها على أن أقوم بعد ذلك بكفارة هذا اليمين ، وحسب معرفتي لا يعتبر هذا يمينا ، فعلى العموم أرجو من فضيلتكم أن تفيدوني عن كفارة هذا جزاكم الله خيرا ، وجعلكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين ، وسدد